يصح
التيمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء في تسعة مواضع:
(الأول):
ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء.
و
يجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأحوط، و أما إذا كان في البر
فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة (الأرض الوعرة) و غلوة سهمين في
الأرض السهلة. و لا يجب الفحص أكثر من ذلك، و يسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه
لضيق الوقت أو لغيره.
(مسألة
135): إذا تيمم من غير فحص- فيما يلزم فيه الفحص- بطل،
إلا
إذا تمشى منه قصد القربة، و انكشف أن الماء لم يكن، أو أنه لم يكن يصل إليه لو
طلبه.
(مسألة
136): إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه
كما
إذا كان مغصوبا، أو كان في إناء يحرم استعماله و لم يمكن تخليصه منه بإراقته في
إناء آخر، لم يجب الوضوء و وجب عليه التيمم. و الماء الموجود- حينئذ- بحكم
المعدوم.
(الثاني):
ما إذا خاف على نفسه، أو عرضه، أو ماله المعتد به في وصوله إلى الماء الموجود.
و
أما إذا كان المال قليلا- لا يعتنى به- لزمه تحصيل الماء، و إن خاف ضياعه أو تلفه.
(الثالث):
ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء
كما
إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته. و إنما يشرع التيمم في هذه