(مسألة 125): يجوز لمن عليه
غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم،
نعم
لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، و لا يصح له كل عمل
مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل و الأحوط ضم الوضوء إليه و إن كان الأظهر عدم
وجوبه.
(مسألة
126): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، أو الحي إذا كانت مشتملة على العظم
و اللحم معا،
و
إلا لم يجب الغسل بمسها.
(مسألة
127): إذا يمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر:
فالظاهر
وجوب الغسل بمسه.
(الأغسال
المستحبة)
قد
ذكر الفقهاء «قدس الله أسرارهم» كثيرا من الأغسال المستحبة و لكنه لم يثبت استحباب
جملة منها، و الثابت منها ما يلي:
(1)
غسل الجمعة، و هو من المستحبات المؤكدة. و وقته من طلوع الفجر إلى الزوال، و أما
فيما بعد الزوال إلى الغروب، فيؤتى به من دون قصد للأداء و القضاء، و يجوز قضاؤه
إلى غروب يوم السبت و يجوز تقديمه- يوم الخميس رجاء، إذا خيف اعواز الماء يوم
الجمعة و تستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.
(2،
7) غسل الليلة الأولى، و ليلة السابع عشر، و التاسع عشر