responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 48

تنمحي به صورة الصلاة.

(11) أن لا يكون بين الميت و المصلي بعد مفرط و لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.

(دفن الميت)

يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا. و الولي أولى به من غيره كما تقدم في المسألة (89) و يجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع، و أن لا تظهر رائحته في الخارج. و يجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل القبلة.

(مسألة 117): يجب دفن الجزء المبان من الميت،

حتى إذا كان شعرا، أو سنا، أو ظفرا، على الأحوط.

(مسألة 118): من مات في السفينة، و لم يمكن دفنه،

و لو بتأخيره لخوف فساده، أو غير ذلك: يوضع في خابية و نحوها و يشد رأسها باستحكام، فإن لم يتيسر ذلك يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد، ثم يلقى في البحر، و كذلك الحال في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره، و يحرقه، أو يمثل به.

(مسألة 119): لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته‌

كالبالوعة، و المواضع القذرة، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار، و لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست