responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 45

بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته» و يكفي فيه المسمى، و الأفضل أن يكون سبعة مثاقيل، و يستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية.

و يشترط في الكافور إباحته، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح.

(مسألة 110): الأحوط أن يكون المسح بالكف‌

و أن يبتدأ من الجبهة، و لا ترتيب في سائر الأعضاء. و يعتبر أن يكون المحنط بالغا عاقلا.

(مسألة 111): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج،

فيجنب من الكافور، بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.

(مسألة 112): التحنيط واجب كفائي،

إلا أن ولي الميت أولى به من غيره. و قد مضى تفصيله في المسألة (89).

(الصلاة على الميت)

تجب الصلاة على كل مسلم ميت و إن كان فاسقا، و وجوبها كفائي، و الأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة (89).

(مسألة 113): إنما تجب الصلاة على الميت إذا كملت له ست سنين‌

و في استحبابها على غيره اشكال، و الأولى الاتيان بها رجاء.

(مسألة 114): تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز،

إلا

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست