responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 42

(مسألة 101): ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء و الإناء و المكان و نحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا.

و الصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر و الكافور يجري عليهما حكم الماء.

(مسألة 102): الأحوط قصد القربة في التغسيل،

فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. و لا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات، أو أن يكون التغسيل بقصد القربة، و يكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذلك.

(مسألة 103): إذا تنجس بدن الميت- أثناء الغسل- بنجاسة خارجية،

أو من الميت وجب تطهير الموضع، و لا تجب إعادة الغسل.

(تكفين الميت)

يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، و قميص، و إزار. و الواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة و الركبة و الأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم. و الواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى النصف من الساقين و الأفضل أن يستره إلى القدمين، و الواجب في الإزار- طولا- أن يستر جميع البدن، و يشد طرفاه، و- عرضا- أن يقع أحد جانبيه على الآخر و الأحوط في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما تحته، و إذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها.

(مسألة 104): لا يجب على المكلفين بذل الكفن إذا لم يكن للميت مال يكفي لكفنه،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست