(مسألة 101): ما تقدم في غسل
الجنابة من شرائط الماء و الإناء و المكان و نحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا.
و
الصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر و
الكافور يجري عليهما حكم الماء.
(مسألة
102): الأحوط قصد القربة في التغسيل،
فلا
يجوز أخذ الأجرة عليه. و لا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات، أو أن يكون التغسيل
بقصد القربة، و يكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذلك.
(مسألة
103): إذا تنجس بدن الميت- أثناء الغسل- بنجاسة خارجية،
أو
من الميت وجب تطهير الموضع، و لا تجب إعادة الغسل.
(تكفين
الميت)
يجب
تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، و قميص، و إزار. و الواجب في المئزر أن
يكون بمقدار يستر ما بين السرة و الركبة و الأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم. و
الواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى النصف من الساقين و الأفضل أن
يستره إلى القدمين، و الواجب في الإزار- طولا- أن يستر جميع البدن، و يشد طرفاه،
و- عرضا- أن يقع أحد جانبيه على الآخر و الأحوط في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما
تحته، و إذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها.
(مسألة
104): لا يجب على المكلفين بذل الكفن إذا لم يكن للميت مال يكفي لكفنه،