فيه
تفصيل، فان كان قيامه بها لا باشتراط عملائه، بل بقصد تشويقهم و ترغيبهم على تكثير
رصيدهم لديه و ترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن
أصابته القرعة أن يقبض الجائزة بعنوان مجهول المالك باذن الحاكم الشرعي أو وكيله
إن كان البنك حكوميا أو مشتركا. و إلا جاز بلا حاجة إلى إذن الحاكم و أما إن كان
بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز، كما لا يجوز لمن
أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط و يجوز بدونه. و إذا كان البنك
أهليا و دفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط لم يجز أخذها و إن لم يكن من ناحية
المقرض في نفسه شرط.
تحصيل
الكمبيالات
من
الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله، بأنه قبل تاريخ
استحقاقها يخطر المدين (موقع الكمبيالة) و يشرح في إخطاره قيمتها و رقمها و تاريخ
استحقاقها ليكون على علم و يتهيأ للدفع، و بعد التحصيل يقيد القيمة في حساب
العميل، أو يدفعها إليه نقدا، و يأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة، و من هذا القبيل
قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب
الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء
قيامه بهذا العمل.