كان بطلب من المتعهد و المقاول
فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه و يطالبه به.
الثالثة:
هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول و المتعهد لإنجاز العمل لقاء كفالته
و تعهده؟
الظاهر
أنه لا بأس به، نظرا إلى أن كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك.
ثم
إن ذلك داخل- على الظاهر- في عقد الجعالة فتكون جعلا على القيام بالعمل المذكور و
هو الكفالة و التعهد و يمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضا و لا يكون صلحا و لا
عقدا مستقلا.
بيع
السهام
قد
تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم و السندات التي تمتلكها، و يقوم
البنك بدور الوسيط في عملية بيعها و تصريفها لقاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه و
بين الشركة.
(مسألة
10): تجوز هذه المعاملة مع البنك،
فإنها-
في الحقيقة- لا تخلو من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك
للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة، و إما في الجعالة على ذلك، و على كلا
التقديرين فالمعاملة صحيحة و يستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور.
(مسألة
11): يصح بيع هذه الأسهم و السندات
و
كذا شراؤها فيما كان المبيع- و لو بالبيع الخياري- نفس سهام المال المشترك مع
معلوميته،