يرث المتقربون بالأب- أي: الخال
المتحد مع أم الميت في الأب فقط- و إنما يرثه الباقون و لا يبعد أن يكون القسمة
بينهم على التساوي.
(مسألة
1331): إذا اجتمع من الأعمام و العمات واحد أو أكثر مع واحد، أو أكثر من الأخوال:
قسم
المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخئولة، و سهمان للعمومة، و إذا لم تكن للميت أعمام
و أخوال قامت ذريتهم مقامهم «على نحو ما ذكرناه في الأخوة» غير أن ابن العم
للأبوين يتقدم على العم للأب «كما تقدم».
(مسألة
1332): إذا كان ورثه الميت من أعمام أبيه و عمامته و أخواله و خالاته،
و
من أعمام أمه و عماتها، و أخوالها و خالاتها: أعطى ثبت المال لهؤلاء المتقربين
بالأم و يقسم ما بينهم بالسوية، و الباقي لعم الأب و عمته يقسم بينهما على السوية
أيضا، و إذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريتهم: مع رعاية الأقرب فالأقرب.
(إرث
الزوج و الزوجة)
(مسألة
1333): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد، و له ربع التركة إذا كان لها ولد،
و
لو من غيره و باقي التركة يقسم على سائر الورثة، و للزوجة- إذا مات زوجها- ربع
المال إذا لم يكن للزوج ولد، و لها الثمن إذا كان له ولد، و لو من غيرها. و الباقي
يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الارث فإن بعض الأموال لا ترث
منها مطلقا، و لا نصيب لها لا فيها و لا في قيمتها و ثمنها، و هي