الأمور المستحبة كاطعام
المساكين- كل ذلك من ثلث ماله- وجب أداء الديون أولا، فإن بقي شيء صرف في أجرة
الصوم و الصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا كان ثلثه بمقدار
دينه فقط و لم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.
(مسألة
1285): لو أوصى بأداء ديونه و بالاستيجار للصوم و الصلاة،
و
بالاتيان بالأمور المستحبة. فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء
ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة و الصوم و
الاتيان بالأمور المستحبة إذا و في الثلث بذلك، و إلا فإن اجازت الورثة الوصية في
المقدار الزائد وجب العمل بها، و إن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة و الصوم
من الثلث، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الأمور المستحبة.
(مسألة
1286): إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله للفقراء و المساكين و ابن
السبيل
ففي
نفوذ وصيته في جميع المال كما عن بعضهم و تدل عليه بعض الروايات، و عدم نفوذها كما
هو المعروف اشكال و لا يبعد الأول، و أما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور
المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية.
و
بشاهد و يمين، و بشهادة رجل و امرأتين، و بشهادة أربع نسوة، و يثبت ربع الوصية
بشهادة امرأة واحدة، و نصفها باثنتين، و ثلاثة أرباعها بثلاث، و تمامها بأربع. كما
تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة