responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 374

الأمور المستحبة كاطعام المساكين- كل ذلك من ثلث ماله- وجب أداء الديون أولا، فإن بقي شي‌ء صرف في أجرة الصوم و الصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط و لم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.

(مسألة 1285): لو أوصى بأداء ديونه و بالاستيجار للصوم و الصلاة،

و بالاتيان بالأمور المستحبة. فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شي‌ء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة و الصوم و الاتيان بالأمور المستحبة إذا و في الثلث بذلك، و إلا فإن اجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، و إن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة و الصوم من الثلث، فإن بقي منه شي‌ء يصرف الباقي في الأمور المستحبة.

(مسألة 1286): إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله للفقراء و المساكين و ابن السبيل‌

ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن بعضهم و تدل عليه بعض الروايات، و عدم نفوذها كما هو المعروف اشكال و لا يبعد الأول، و أما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية.

(مسألة 1287): تثبت دعوى مدعي الوصية له بمال بشهادة رجلين عدلين،

و بشاهد و يمين، و بشهادة رجل و امرأتين، و بشهادة أربع نسوة، و يثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها باثنتين، و ثلاثة أرباعها بثلاث، و تمامها بأربع. كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست