responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 365

و في الحالة التي يسمح له باليمين الكاذبة إن التفت إلى إمكان التورية و كان عارفا بها حسن به أن يوري في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده: فمثلا: إذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه، و أين هو؟ فتقول: ما رأيته و قد رأيته قبل ساعة! و تقصد بذلك أنك لم تره منذ دقائق.

الوقف و أحكامه‌

(مسألة 1248): إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف و أصبح مالا لا يوهب، و لا يورث، و لا يباع‌

إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع «كما تقدم في المسألة 657 و ما بعدها».

(مسألة 1249): يعتبر في الواقف، البلوغ، و العقل، و الاختيار. و القصد، و عدم الحجر لسفه أو تفليس،

فلا يصح وقف الصبي و المجنون و المكره، و المحجور عليه.

(مسألة 1250): يعتبر في الوقف الدوام،

فلا يصح إذا وقته الواقف، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة أو بعد موته، كما يعتبر في صحته أيضا اخراج الواقف نفسه عن الوقف، فلو وقف دكانا مثلا على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته مثلا لم يصح وقفا و لكنه يحسب وصية على الأظهر بابقاء العين و صرف منافعها على مقبرته فتنفذ من الثلث، أما إذا وقف مالا على الفقراء ثم أصبح فقيرا جاز له الانتفاع بمنافعه و كذلك يعتبر فيه إذا كان من الأوقاف الخاصة القبض فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه، و يكفي قبض نفس‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست