responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 346

(الثالث): أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر.

(الرابع): أن يذبح ما رباه بيده من النعم.

[أحكام الصيد]

أحكام الصيد بالسلاح‌

(مسألة 1181): يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور:

(منها) أن تكون الآلة كالسيف و السكين و الخنجر و غيرها من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح و السهم مما يشاك بحده و يخرق جسد الحيوان، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة و لا شائكة حرم أكله و حكم بنجاسته. و إذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان و تخرقه حل أكله و هو طاهر. و أما إذا لم تكن كذلك، بأن كان نفوذها في بدن الحيوان و قتله مستندا إلى ضغطها أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه و طهارته و (منها) أن يكون الصائد، مسلما، و لا بأس بصيد الصبي المسلم المميز، و لا يحل صيد الكافر و منه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام و (منها) قصد الاصطياد، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله لم يحل و (منها) التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد فلو أخل بها متعمدا لم يحل صيده، و لا بأس بالاخلال بها نسيانا و (منها) أن يدركه ميتا، أو إذا أدركه و هو حي لم يكن الوقت متسعا لتذكيته، فلو أدركه حيا و كان الوقت متسعا لذبحه، و لم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست