(مسألة
1181): يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور:
(منها)
أن تكون الآلة كالسيف و السكين و الخنجر و غيرها من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح و
السهم مما يشاك بحده و يخرق جسد الحيوان، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة
أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة و لا شائكة حرم أكله و حكم
بنجاسته. و إذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان و تخرقه
حل أكله و هو طاهر. و أما إذا لم تكن كذلك، بأن كان نفوذها في بدن الحيوان و قتله
مستندا إلى ضغطها أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه و
طهارته و (منها) أن يكون الصائد، مسلما، و لا بأس بصيد الصبي المسلم المميز، و لا
يحل صيد الكافر و منه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام و (منها) قصد
الاصطياد، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله لم يحل و (منها) التسمية عند استعمال
السلاح في الاصطياد فلو أخل بها متعمدا لم يحل صيده، و لا بأس بالاخلال بها نسيانا
و (منها) أن يدركه ميتا، أو إذا أدركه و هو حي لم يكن الوقت متسعا لتذكيته، فلو
أدركه حيا و كان الوقت متسعا لذبحه، و لم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.