responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 342

الأوداج لا يتحقق إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب (الجوزة). و الأوداج الأربعة هي المري (مجرى الطعام و الشراب) و الحلقوم (مجرى النفس) و العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.

(مسألة 1171): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة: أن يكون حال الحياة،

فلو قطع الذابح بعضها و أرسلها فمات، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة، و لا يعتبر فيه التتابع على الظاهر فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حل و لكن الاحتياط بالتتابع اولى و احسن.

(مسألة 1172): لو قطع الذئب- مثلا- مذبح الحيوان المحلل أكله‌

فإن لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله، و أما إذا كانت باقية و كان الحيوان حيا و ذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله و كذلك إذا كان المحل المقطوع غير المذبح و كان الحيوان حيا فإنه يحل أكله بذبحه.

شرائط الذبح‌

(مسألة 1173): يشترط في تذكية الذبيحة أمور:

(الأول) أن يكون الذابح مسلما

- رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا- فلا تحل ذبيحة الكافر، و منه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.

(الثاني): أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان.

نعم إذا لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست