الأوداج لا يتحقق إلا إذا كان
القطع من تحت العقدة المسماة ب (الجوزة). و الأوداج الأربعة هي المري (مجرى الطعام
و الشراب) و الحلقوم (مجرى النفس) و العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة
1171): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة: أن يكون حال الحياة،
فلو
قطع الذابح بعضها و أرسلها فمات، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة، و لا يعتبر فيه
التتابع على الظاهر فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما
هو خارج عن المتعارف المعتاد حل و لكن الاحتياط بالتتابع اولى و احسن.
(مسألة
1172): لو قطع الذئب- مثلا- مذبح الحيوان المحلل أكله
فإن
لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله، و أما إذا كانت
باقية و كان الحيوان حيا و ذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله و كذلك إذا
كان المحل المقطوع غير المذبح و كان الحيوان حيا فإنه يحل أكله بذبحه.
شرائط
الذبح
(مسألة
1173): يشترط في تذكية الذبيحة أمور:
(الأول)
أن يكون الذابح مسلما
-
رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا- فلا تحل ذبيحة الكافر، و منه المعلن بعداوة أهل
البيت عليهم السلام.
(الثاني):
أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان.
نعم
إذا لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة