responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 328

(مسألة 1103): صيغة المباراة أن يقول الزوج: «بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق».

و لو وكل غيره في ذلك قال الوكيل:

«بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها» أو (بمهرها) بدل جملة (على مهرها) و إذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع.

(مسألة 1104): تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع، و المباراة.

نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.

(مسألة 1105): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع و المباراة

جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا.

(مسألة 1106): يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر

و لا بأس بزيادته في الخلع.

مسائل متفرقة في الطلاق‌

(مسألة 1107): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق‌

(على التفصيل المتقدم) سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.

(مسألة 1108): إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة،

سواء علمت بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.

(مسألة 1109): إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاقها و تزوج بها صح الطلاق و الزواج،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست