(مسألة 1103): صيغة المباراة أن يقول الزوج: «بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق».
و لو وكل غيره في ذلك قال الوكيل:
«بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها» أو (بمهرها) بدل جملة (على مهرها) و إذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع.
(مسألة 1104): تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع، و المباراة.
نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.
(مسألة 1105): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع و المباراة
جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا.
(مسألة 1106): يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر
و لا بأس بزيادته في الخلع.
مسائل متفرقة في الطلاق
(مسألة 1107): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق
(على التفصيل المتقدم) سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.
(مسألة 1108): إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة،
سواء علمت بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.
(مسألة 1109): إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاقها و تزوج بها صح الطلاق و الزواج،