و لا تستحق من زوجها المضاجعة و
المبيت عندها، و لا توارث بينها و بين زوجها، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج
أو الزوجة نفذ الشرط.
(مسألة
1014): يصح العقد المنقطع و لو جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة و المضاجعة،
و
لا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، و يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا
كان خروجها منافيا لحقه، بل مع عدم المنافاة أيضا على الأحوط.
(مسألة
1015): لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم،
فخالف
الوكيل، فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ، فإن أجازت العقد
صح و إلا بطل.
(مسألة
1016): لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة.
لا
لغاية الاستمتاع، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية و نحوه، إلا أنه لا بد في ذلك من
مصلحة تعود إليها، و أما تزوجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة
لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من إشكال.
(مسألة
1017): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر،
و
ينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.
(مسألة
1018): لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا.