responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 305

و لا تستحق من زوجها المضاجعة و المبيت عندها، و لا توارث بينها و بين زوجها، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط.

(مسألة 1014): يصح العقد المنقطع و لو جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة و المضاجعة،

و لا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، و يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافيا لحقه، بل مع عدم المنافاة أيضا على الأحوط.

(مسألة 1015): لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم،

فخالف الوكيل، فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ، فإن أجازت العقد صح و إلا بطل.

(مسألة 1016): لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة.

لا لغاية الاستمتاع، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية و نحوه، إلا أنه لا بد في ذلك من مصلحة تعود إليها، و أما تزوجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من إشكال.

(مسألة 1017): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر،

و ينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.

(مسألة 1018): لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست