responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 289

مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.

(مسألة 947): لا يشترط في العوض أن يكون عينا،

بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شي‌ء على الواهب أو ابراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.

أحكام الاقرار

و هو إخبار عن حق ثابت على المخبر، أو نفي حق له على غيره و لا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا، و كذا تكفي الإشارة المعلومة.

(مسألة 948): لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء و استفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية،

فلو أستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا و هو يدعي انتقالها منه إليه، و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعينه فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.

(مسألة 949): يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له الزامه و مطالبته به‌

و ذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية، أو منفعة أو عملا، أو حقا كحق الخيار و الشفعة،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست