مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت
قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
(مسألة
947): لا يشترط في العوض أن يكون عينا،
بل
يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شيء على الواهب أو ابراء ذمته من دين له عليه
أو نحو ذلك.
أحكام
الاقرار
و
هو إخبار عن حق ثابت على المخبر، أو نفي حق له على غيره و لا يختص بلفظ بل يكفي كل
لفظ دال على ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا، و كذا تكفي الإشارة المعلومة.
(مسألة
948): لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء و استفادته من الكلام
بالدلالة المطابقية أو التضمنية،
فلو
أستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار
التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا و هو يدعي
انتقالها منه إليه، و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر:
بعينه فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
(مسألة
949): يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له
الزامه و مطالبته به
و
ذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية، أو منفعة أو عملا، أو حقا كحق
الخيار و الشفعة،