(مسألة 896): يعتبر في الكفيل، البلوغ، و العقل، و الاختيار
و القدرة على إحضار المدين، و عدم السفه.
(مسألة 897): تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة:
(1) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له.
(2) قضاء دين المكفول له.
(3) إبراء المكفول له المكفول.
(4) موت المكفول.
(5) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
(مسألة 898): من خلص غريما من يد الدائن قهرا،
بحيث لا يظفر به وجب عليه تسليمه إياه.
أحكام الوديعة
(مسألة 899): الوديعة هي: (دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده)
و تحصل بالإيجاب و القبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه، و بتسلمه الودعي بهذا القصد.
(مسألة 900): يعتبر في المودع و الودعي: العقل،
و يجوز أن يودع الطفل المميز ماله بإذن وليه، و يجوز أن يودع مال غيره بإذنه، و لا يصح استيداع الطفل المميز.