responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 276

بل لا يجوز فسخه مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لا يعلم به- حينذاك- كان له الفسخ و ان صار المحال عليه غنيا فعلا.

(مسألة 873): يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل و المحال و المحال عليه أو لأحدهم.

(مسألة 874): إذا أدى المحيل الدين،

فإن كان بطلب من المحال عليه و كان مديونا للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه و إن لم يكن بطلبه، أو لم يكن مديونا فليس له ذلك.

أحكام الرهن‌

(مسألة 875): الرهن هو: (دفع المديون عينا إلى الدائن‌

وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون).

(مسألة 876): لا تعتبر الصيغة في الرهن،

بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن، و أخذ الدائن له بهذا القصد.

(مسألة 877): يعتبر في الراهن و المرتهن: البلوغ، و العقل و الاختيار،

و عدم كون الراهن سفيها، أو مفلسا.

(مسألة 878): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها،

فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست