(مسألة 861): لو اشترى ثوبا
بما في الذمة، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن
من
الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه و الصلاة فيه، و أما
اذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه، و بطلت صلاته فيه «على التفصيل المتقدم في
أحكام لباس المصلي».
(مسألة
862): يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقل مما دفعه.
(مسألة
863): لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد قرضا ليأخذ الأزيد منه في بلد آخر
و
لو بعد مدة بلا فرق بين كون المدفوع من المكيل أو الموزون أو غيرهما. و إذا دفع
المال معاوضة و كان من المكيل أو الموزون فلا تصح إلا إذا أعطى الدافع متاعا أو
قام بعمل بإزاء الزائد. و يجوز أخذ الزيادة في معاوضة المعدود بجنسه.
أحكام
الحوالة
(مسألة
864): لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى ذمته، و قبل الدائن ذلك و
كانت الحوالة صحيحة
برئت
ذمة المحيل، و انتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول
بعد ذلك.
(مسألة
865): يعتبر في المحيل و المحال، البلوغ، و العقل، و الرشد.
و
يعتبر فيهما عدم التفليس أيضا إلا في الحوالة على البريء فإنه يجوز فيها أن يكون
المحيل مفلسا و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و لا