responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 271

و لم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقا لم يضمنه، و أما لو قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه و تلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه و تلف لزمه عوضه.

(مسألة 847): لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه‌

لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.

أحكام القرض‌

إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب و السنة.

فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: (من اقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه) و إنه صلى الله عليه و آله قال: (و من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات، و ان رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب، و لا عذاب، و من شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز و جل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين).

(مسألة 848): لا تعتبر الصيغة في القرض،

فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و أخذه ذلك بهذا القصد صح.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست