responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 265

أحكام المساقاة

(مسألة 814): المساقاة هي «اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه بالملك،

أو غيره و اصلاح شئونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها.

(مسألة 815): لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة،

كالصفصاف، و الغرب، و في صحته في شجر الحناء الذي يستفاد من ورقه اشكال.

(مسألة 816): لا تعتبر الصيغة في المساقاة،

بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح. و شروعه في العمل بهذا القصد.

(مسألة 817): يعتبر في المالك و الفلاح، البلوغ، و العقل، و الاختيار،

و يعتبر في المالك عدم الحجر بسفه و نحوه.

(مسألة 818): يعتبر تعيين مدة المساقاة،

و لو عين أولها و جعل آخرها إدراك الثمرة صحت.

(مسألة 819): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالاشاعة كالنصف و الثلث،

و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان- مثلا- للمالك، و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.

(مسألة 820): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة،

و لا تصح إذا كان العقد بعده، و لم يبق عمل تتوقف عليه تربية

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست