(مسألة
794): إذا كان العوض في الجعالة مبهما، و غير معين
فللعامل
أجرة المثل.
(مسألة
795): لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا.
(مسألة
796): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل،
و
أما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.
(مسألة
797): لا يجب على العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب تركه ضرر الجاعل،
كأن
يقول: (كل من عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم
يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.
(مسألة
798): لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لو لا
الإتمام،
كرد
الدابة الشاردة، و كذا إذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: (من خاط ثوبي فله
كذا) و لو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من
العمل، و إن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ.
أحكام
المزارعة
(مسألة
799): عقد المزارعة هو: (الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من
حاصلها).