responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 259

و لا يعتبر ذلك إذا كان شخصيا.

(مسألة 794): إذا كان العوض في الجعالة مبهما، و غير معين‌

فللعامل أجرة المثل.

(مسألة 795): لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا.

(مسألة 796): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل،

و أما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.

(مسألة 797): لا يجب على العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب تركه ضرر الجاعل،

كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.

(مسألة 798): لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لو لا الإتمام،

كرد الدابة الشاردة، و كذا إذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: (من خاط ثوبي فله كذا) و لو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، و إن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ.

أحكام المزارعة

(مسألة 799): عقد المزارعة هو: (الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها).

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست