(مسألة 727): لو رجع كل من
الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف،
و
لو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك، و أما هو فيجوز له التصرف فيه.
(مسألة
728): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبول
ما
لم يتضرر بها ضررا معتدا به، و إن كان قد جعل أجل للشركة.
(مسألة
729): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة،
و
كذلك الحال في الجنون و الإغماء و السفه.
(مسألة
730): لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة،
فإن
لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة و يرجع ربحها إليهما. و إن
كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا، فإن اجاز صح و
إلا بطل.
أحكام
الصلح
(مسألة
731): الصلح هو: «التسالم بين شخصين على تمليك عين، أو منفعة، أو ...
على
اسقاط دين، أو حق بعوض أو مجانا.
(مسألة
732): يعتبر في المتصالحين، البلوغ، و العقل، و ...