(و
يطلق عليها المتحيرة أيضا) هي التي تكررت رؤيتها للدم و لكنها لم تستقر لها عادة
من حيث الوقت أو العدد.
الناسية:
هي
التي كانت لها عادة و نسيتها.
(أحكام
ذات العادة)
(مسألة
51): ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض،
و
ما تراه من صفرة في غير ذلك مع رؤية الدم أيام عادتها فليس من الحيض. و على هذا
الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين
أو أكثر مع احتمالها تعجيل وقتها أو مع تأخير وقتها و إن لم يكن الدم بصفات الحيض،
فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضا، و إن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام
كان عليها قضاء ما فات منها في أيام الدم من الصلاة.
(مسألة
52): ذات العادة العددية فقط تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفات الحيض
فإن
استمر ثلاثة أيام كان حيضا، و إن لم يستمر أو لم يكن الدم بصفات الحيض فهو
استحاضة، و إن تجاوز الدم بصفة الحيض عدد العادة و لم يتجاوز العشرة كان الجميع
حيضا. و إن تجاوزها كان مقدار العادة حيضا و الباقي استحاضة.
(مسألة
53): ذات العادة العددية فقط إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأت بصفة
الاستحاضة و لم يتجاوز المجموع العشرة