المعاملة، و إذا باعه ممن يعلم
قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة. بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا
على كل دينار من قيمته النقدية- مثلا- فقبل المشتري لم يكن به بأس.
(مسألة
673): إذا باع شيئا نسيئة و بعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن
و أخذه نقدا
فلا
بأس به.
بيع
السلف
(مسألة
674): بيع السلف هو «تعجيل الثمن» و تأجيل المثمن،
فلو
قال المشتري للبائع: «اعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر، و قال
البائع: «قبلت». أو أن البائع قبض الثمن من المشتري و قال: بعتك متاع كذا، على أن
اسلمه لك بعد ستة أشهر، فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة
675): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية،
و
لا بأس ببيع غير الذهب و الفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر. و الأحوط أن
يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
شرائط
بيع السلف
(مسألة
676): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
(1)
تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة و لا يلزم الاستقصاء