لا
بد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه، أو تسليمه إياه
ليصرفه في وجوهه. و الأحوط الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده. و محل صرفه كل مورد
أحرز فيه رضا الإمام- عليه السلام- و لا ريب في جواز صرفه في مئونة الفقراء ممن
يجد في حفظ الدين و ترويج أحكامه. و لا فرق في ذلك بين الهاشميين و غيرهم، غير أنه
إذا دار الأمر بين الهاشمي و غيره، و لم يف سهم السادة بمئونة الهاشمي، و لم يكن
لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط.
(مسألة
613): يعتبر في الخمس قصد القربة.
فلا
يجزئ أداؤه مجردا عنه. و يستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض
إليه من المسلم.
(مسألة
614): إذا أدى الخمس إلى الحاكم، أو وكيله، أو مستحقه
لم
يجز استرجاعه منه.
(مسألة
615): ما ذكرناه (في المسألة 549): من عدم جواز هبة الزكاة للمالك، أو المصالحة
عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف.
(مسألة
616): إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه. ثم انكشف خلافه.
أو
أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة (في المسألة 546).