(مسألة 573): تصرف زكاة
الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال،
و
إذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز اعطاؤها للمستضعفين و هم:
«الذين
لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد» من سائر فرق المسلمين.
(مسألة
574): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر،
و
كذلك تارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط.
(مسألة
575): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير
مباشرة.
و
الأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها. و أقل المقدار الذي يعطي للفقير
من زكاة الفطرة صاع على الأحوط استحبابا. و أكثره كما ذكرناه في زكاة المال «في
المسألة 561».
(مسألة
576): يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم،
و
مع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء، و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و
الفضل.
[الخمس]
ما
يجب فيه الخمس
و
هو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم و قد ورد الاهتمام بشأنه في
كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة- سلام الله عليهم-، و في بعضها اللعن
على من يمتنع عن أدائه و على من يأكله بغير استحقاق.