responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 196

و له المخرج عن ذلك بعدة وسائل:

(1) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها، و يخرجها من مال آخر.

و يراعي في التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شي‌ء من المال.

(2) أن يسلمها إلى مستحقها، و هي على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معه في المؤن.

(3) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المئونة على الزكاة، ثم استيفاؤها منها.

(مسألة 539): لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد،

فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، و كان له مثل ذلك في بلد آخر، و بلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.

(مسألة 540): إذا ملك شيئا من الغلات و تعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها.

و إذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب- حين تعلق الزكاة به- وجبت عليه، و من لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.

(مسألة 541): من ملك نوعين من غلة واحدة: كالحنطة الجيدة و الرديئة:

جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة، و لا يجوز إخراج‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست