و له المخرج عن ذلك بعدة وسائل:
(1) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها، و يخرجها من مال آخر.
و يراعي في التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شيء من المال.
(2) أن يسلمها إلى مستحقها، و هي على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معه في المؤن.
(3) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المئونة على الزكاة، ثم استيفاؤها منها.
(مسألة 539): لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد،
فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، و كان له مثل ذلك في بلد آخر، و بلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
(مسألة 540): إذا ملك شيئا من الغلات و تعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها.
و إذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب- حين تعلق الزكاة به- وجبت عليه، و من لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.
(مسألة 541): من ملك نوعين من غلة واحدة: كالحنطة الجيدة و الرديئة:
جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة، و لا يجوز إخراج