بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا
يصدق معه عنوان الذهب و الفضة، و إلا لم تجب الزكاة فيه.
(مسألة
533): تجب الزكاة في النقدين في كل سنة،
فلو
أداها في السنة الأولى و كان الباقي بحد النصاب: وجبت الزكاة في السنة الثانية
أيضا، و هكذا. و هكذا الحال في الأنعام.
زكاة
الغلاة الأربع
يعتبر
في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:
«الأول:
بلوغ النصاب»
و
لها نصاب واحد و هو ثمانمائة و سبعة و أربعون كيلوغراما تقريبا، و لا تجب الزكاة
في ما لم يبلغ النصاب. فإذا بلغه وجبت فيه و في ما يزيد عليه، و إن كان الزائد
قليلا.
«الثاني:
الملكية حال تعلق الزكاة بها»
فلا
زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها.
(مسألة
534): تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير،
أو
التمر أو العنب، و يشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها، فإذا كانت الغلة
حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، و لكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب
الزكاة فيها.
(مسألة
535): لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة،
فإذا
أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية: و لا يشترط فيها الحول. و بهذين