responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 194

بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب و الفضة، و إلا لم تجب الزكاة فيه.

(مسألة 533): تجب الزكاة في النقدين في كل سنة،

فلو أداها في السنة الأولى و كان الباقي بحد النصاب: وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا، و هكذا. و هكذا الحال في الأنعام.

زكاة الغلاة الأربع‌

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:

«الأول: بلوغ النصاب»

و لها نصاب واحد و هو ثمانمائة و سبعة و أربعون كيلوغراما تقريبا، و لا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب. فإذا بلغه وجبت فيه و في ما يزيد عليه، و إن كان الزائد قليلا.

«الثاني: الملكية حال تعلق الزكاة بها»

فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها.

(مسألة 534): تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير،

أو التمر أو العنب، و يشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، و لكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.

(مسألة 535): لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة،

فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية: و لا يشترط فيها الحول. و بهذين‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست