أيام. و أما الواجب- غير
القضاء- فإن كان معينا، لم يجز الافطار فيه مطلقا، و إن كان موسعا جاز الافطار فيه
قبل الظهر و بعده. و الأولى أن لا يفطر بعد الزوال، و لا سيما إذا كان الواجب هو
قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير اجارة.
(مسألة
518): يجب على الولد الأكبر للميت أن يقضي ما فات أباه من الصيام،
و
الأحوط الأولى ذلك في الأم أيضا. و إذا كانت للميت تركة فالأحوط التصديق من تركته
عن كل يوم بمد أيضا فيما إذا رضيت الورثة بذلك، و ما ذكرناه في المسألة (443) إلى
المسألة (448) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا.
(مسألة
519): إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس و لم يتمكن من قضائه
كأن
مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب
القضاء عنه.
[الزكاة]
زكاة
الأموال
الزكاة
من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، و قد قرنها الله تبارك و تعالى بالصلاة
في غير واحد من الآيات الكريمة، و أنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام، و قد
ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، و أن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء
يهوديا أو نصرانيا، و هي على قسمين: زكاة الأموال، و زكاة الأبدان (و يأتي بيان
زكاة الأبدان بعد ذلك).