responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 185

موارد وجوب القضاء فقط

(مسألة 512): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض و نحوهما

وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين (الفطر و الأضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاء و غير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة.

(مسألة 513): من أكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطر إليه‌

جاز له الإفطار بمقدار الضرورة، و وجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك، و كذلك الحال في ما إذا أفطر عن تقية.

(مسألة 514): تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء و البقية كما يلي:

(1) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان و لكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة.

(2) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص بالنظر إلى الافق عن طلوع الفجر، فانكشف طلوع الفجر حين الإفطار. و أما إذا فحص بالنظر إلى الافق فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.

(3) ما إذا أتى بمفطر متعمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.

(4) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست