أو
غير الغليظ في الحلق على الأحوط) بل الأحوط الاجتناب عن البخار أو الدخان الغليظ
أيضا.
(التاسع،
من المفطرات: تعمد القيء)
و
يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، و الأحوط ترك
ذلك مع اليقين بخروجه.
(مسألة
506): لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا
لم
يجز ابتلاعه ثانيا، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط.
(العاشر
من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات)
و
لا بأس بغير المائع.
أحكام
المفطرات
(مسألة
507): تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا
و
التكفير يتحقق بتحرير رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، بأن
يصوم الشهر الأول بتمامه، و من الشهر الثاني و لو يوما واحدا، و يصوم بقيته متى
شاء هذا فيما إذا كان الافطار بحلال، و أما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع بين
الأمور المذكورة على الأحوط. و إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.