responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 183

(الثامن، من المفطرات: تعمد إدخال الغبار الغليظ،

أو غير الغليظ في الحلق على الأحوط) بل الأحوط الاجتناب عن البخار أو الدخان الغليظ أيضا.

(التاسع، من المفطرات: تعمد القي‌ء)

و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شي‌ء من الطعام أو الشراب معه، و الأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه.

(مسألة 506): لو رجع شي‌ء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا

لم يجز ابتلاعه ثانيا، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط.

(العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات)

و لا بأس بغير المائع.

أحكام المفطرات‌

(مسألة 507): تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا

و التكفير يتحقق بتحرير رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه، و من الشهر الثاني و لو يوما واحدا، و يصوم بقيته متى شاء هذا فيما إذا كان الافطار بحلال، و أما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع بين الأمور المذكورة على الأحوط. و إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست