في النهار، و إلا وجب التخليل.
(مسألة 493): لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي، أو الحيوان،
و أن يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، و لو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه.
(مسألة 494): يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا،
و يستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثا.
(مسألة 495): إذا تمضمض الصائم و سبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه صور.
(1) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة فلا شيء عليه في هذه الصورة.
(2) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة، و الأحوط في هذه الصورة أن يقضي صومه.
(3) أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء، ففي هذه الصورة لا بد من القضاء.
(الثالث من المفطرات: تعمد الكذب على الله، أو على رسوله،
أو على أحد الأئمة المعصومين- عليهم السلام- و تلحق بهم الصديقة الطاهرة، و سائر الأنبياء و أوصياؤهم- عليهم السلام- على الأحوط).