responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 172

(6) الحضر أو ما بحكمه،

فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم. نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.

[مسائل في الصوم‌]

(مسألة 463): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الاتمام يتعين عليه فيها الإفطار

و لا يصح منه الصوم.

(مسألة 464): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص‌

الذي يعتبر في قصر الصلاة «و قد مر بيانه في صحيفة 153».

(مسألة 465): يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال‌

و أما إذا سافر قبل الزوال، فإن كان نوى السفر من الليل فلا إشكال في جواز الإفطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص، و أما إذا لم يكن نواه ليلا و اتفق له السفر قبل الزوال فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه و إن لم يبعد عدم وجوب القضاء.

(مسألة 466): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته‌

ففيه صور:

(1) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.

(2) أن يرجع قبل الزوال و قد افطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا.

(3) أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم و يصوم بقية النهار.

(مسألة 467): إذا صام المسافر جهلا بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست