فلو
كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم. نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا
يسقط فيه الصوم.
[مسائل
في الصوم]
(مسألة
463): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الاتمام يتعين عليه فيها
الإفطار
و
لا يصح منه الصوم.
(مسألة
464): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص
الذي
يعتبر في قصر الصلاة «و قد مر بيانه في صحيفة 153».
(مسألة
465): يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال
و
أما إذا سافر قبل الزوال، فإن كان نوى السفر من الليل فلا إشكال في جواز الإفطار
معه بعد التجاوز عن حد الترخص، و أما إذا لم يكن نواه ليلا و اتفق له السفر قبل
الزوال فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه و إن لم يبعد عدم وجوب القضاء.
(مسألة
466): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته
ففيه
صور:
(1)
أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.
(2)
أن يرجع قبل الزوال و قد افطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا.
(3)
أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم و
يصوم بقية النهار.
(مسألة
467): إذا صام المسافر جهلا بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار