(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه
و لكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.
(الغسل)
موجبات الغسل ستة
(1) الجنابة.
(2) الحيض.
(3) النفاس.
(4) الاستحاضة.
(5) مس الميت.
(6) الموت.
(غسل الجنابة)
تتحقق الجنابة بأمرين:
(1) خروج المني
و في حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه و قبل الاستبراء بالبول.
(2) الجماع في قبل المرأة و دبرها
و هو يوجب الجنابة للرجل و المرأة.
و لا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ و الموطوء.
(مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
(1) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت.