فالعبرة في التقصير و الإتمام
بوقت العمل دون وقت الوجوب، و سيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة
(435).
التخيير
بين التقصير و الإتمام
يتخير
المسافر بين التقصير و الإتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة، و المدينة المنورة، و
مسجد الكوفة، و حرم الحسين عليه السلام» فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته
في هذه المواضع بل هو أفضل و إن كان التقصير أحوط، و ذكر جماعة اختصاص التخيير في
مكة و المدينة بالمسجدين، و لكنه لا يبعد ثبوت التخيير في البلدين مطلقا. و الظاهر
أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين- عليه السلام- و لا يختص بما تحت القبة
المطهرة و حواليه.
(مسألة
428): إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها التقصير
جاز
له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر و كذلك العكس.
قضاء
الصلاة
من
لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت، سواء في ذلك العامد
و الناسي، و الجاهل و غيرهم.