responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 161

فالعبرة في التقصير و الإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب، و سيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (435).

التخيير بين التقصير و الإتمام‌

يتخير المسافر بين التقصير و الإتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة، و المدينة المنورة، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين عليه السلام» فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل و إن كان التقصير أحوط، و ذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة و المدينة بالمسجدين، و لكنه لا يبعد ثبوت التخيير في البلدين مطلقا. و الظاهر أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين- عليه السلام- و لا يختص بما تحت القبة المطهرة و حواليه.

(مسألة 428): إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها التقصير

جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر و كذلك العكس.

قضاء الصلاة

من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت، سواء في ذلك العامد و الناسي، و الجاهل و غيرهم.

و يستثنى من هذا الحكم موارد:

(1) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست