responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 133

(مسألة 355): من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به.

و من شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما، إلا إذا كان شكه بعد خروج الوقت. و الأولى أن يأتي بهما في هذه الصورة أيضا.

(مسألة 356): إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو، و شك في الأقل و الأكثر

بنى على الأقل. مثلا: إذا علم أنه سلم في غير موضعه و لم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضا لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.

(مسألة 357): إذا شك في الاتيان بشي‌ء من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان به،

إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه، و إلا لم يعتن به.

(مسألة 358): إذا شك و لم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به،

سواء أشك قبل دخوله في التشهد، أم شك بعده. و إذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط الأولى.

(مسألة 359): إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو

فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل، لزمه التدارك و إلا أتى بسجدتي السهو من جديد.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست