(مسألة 355): من شك في تحقق
ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به.
و
من شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما، إلا إذا كان
شكه بعد خروج الوقت. و الأولى أن يأتي بهما في هذه الصورة أيضا.
(مسألة
356): إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو، و شك في الأقل و الأكثر
بنى
على الأقل. مثلا: إذا علم أنه سلم في غير موضعه و لم يدر أنه كان مرة واحدة أو
مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضا لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
(مسألة
357): إذا شك في الاتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان به،
إن
كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه، و إلا لم يعتن به.
(مسألة
358): إذا شك و لم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به،
سواء
أشك قبل دخوله في التشهد، أم شك بعده. و إذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على
الأحوط الأولى.
(مسألة
359): إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو
فإن
أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل، لزمه التدارك و إلا أتى بسجدتي
السهو من جديد.