responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 131

تأخيره عن القضاء أيضا. و إذا كان على المكلف قضاء السجدة و قضاء التشهد، تخير في تقديم أيهما شاء. و إذا كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد، قدم صلاة الاحتياط.

(مسألة 349): من شك في الاتيان بقضاء السجدة أو التشهد

وجب الاتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت. و الأولى أن يأتي به إذا شك بعد خروجه.

(مسألة 350): إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة:

فالأحوط قطعها و الإتيان بالقضاء.

سجود السهو

تجب سجدتان للسهو في موارد:

(1) ما إذا كان تكلم في الصلاة سهوا.

(2) ما إذا سلم في غير موضعه: كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم، ثم انكشف أنها كانت الثانية، و المراد بالسلام هو جملة: (السلام علينا و على عباد الله الصالحين) أو جملة (السلام عليكم) و أما جملة (السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته) فالظاهر أن زيادتها- سهوا- لا توجب سجدتي السهو.

(3) ما إذا نسي سجدة واحدة (على ما مر في المسألة 346).

(4) ما إذا نسي التشهد في الصلاة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست