تأخيره عن القضاء أيضا. و إذا
كان على المكلف قضاء السجدة و قضاء التشهد، تخير في تقديم أيهما شاء. و إذا كان
عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد، قدم صلاة الاحتياط.
(مسألة
349): من شك في الاتيان بقضاء السجدة أو التشهد
وجب
الاتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت. و الأولى أن يأتي به إذا شك بعد خروجه.
(مسألة
350): إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة:
فالأحوط
قطعها و الإتيان بالقضاء.
سجود
السهو
تجب
سجدتان للسهو في موارد:
(1)
ما إذا كان تكلم في الصلاة سهوا.
(2)
ما إذا سلم في غير موضعه: كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم، ثم
انكشف أنها كانت الثانية، و المراد بالسلام هو جملة: (السلام علينا و على عباد
الله الصالحين) أو جملة (السلام عليكم) و أما جملة (السلام عليك أيها النبي و رحمة
الله و بركاته) فالظاهر أن زيادتها- سهوا- لا توجب سجدتي السهو.
(3)
ما إذا نسي سجدة واحدة (على ما مر في المسألة 346).