responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 118

فإذا خالف الترتيب- عمدا- بطلت صلاته «و قد بينا حكم المخالفة سهوا في المسائل المتقدمة» و تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة و لا يضر بالموالاة تطويل الركوع، أو السجود، أو القنوت، أو الإكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال، و نحو ذلك.

القنوت‌

يستحب القنوت في كل صلاة- فريضة كانت أو نافلة- مرة واحدة، و في صلاة الجمعة مرتين: مرة في الركعة الأولى قبل الركوع و مرة في الركعة الثانية بعده، و يتعدد القنوت في صلوات العيدين و الآيات، و محله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية، و في صلاة الوتر قبل ما يركع، و يتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية و لا سيما صلاة الفجر و صلاة الجمعة.

(مسألة 322): لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، و يكفي فيه كل دعاء أو ذكر، و الظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية و إن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، و الأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله و الصلاة على النبي (ص) و الدعاء لنفسه و للمؤمنين. نعم قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.

(مسألة 323): من نسي القنوت حتى ركع: يستحب له أن يأتي‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست