فإذا خالف الترتيب- عمدا- بطلت
صلاته «و قد بينا حكم المخالفة سهوا في المسائل المتقدمة» و تجب الموالاة بين
أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة و لا
يضر بالموالاة تطويل الركوع، أو السجود، أو القنوت، أو الإكثار من الأذكار أو
قراءة السور الطوال، و نحو ذلك.
القنوت
يستحب
القنوت في كل صلاة- فريضة كانت أو نافلة- مرة واحدة، و في صلاة الجمعة مرتين: مرة
في الركعة الأولى قبل الركوع و مرة في الركعة الثانية بعده، و يتعدد القنوت في
صلوات العيدين و الآيات، و محله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية، و
في صلاة الوتر قبل ما يركع، و يتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية و لا سيما
صلاة الفجر و صلاة الجمعة.
(مسألة
322): لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، و يكفي فيه كل دعاء أو ذكر، و الظاهر أنه لا
تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية و إن كان لا يقدح ذلك في صحة
الصلاة، و الأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله و الصلاة على النبي (ص) و
الدعاء لنفسه و للمؤمنين. نعم قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من
مظانها.
(مسألة
323): من نسي القنوت حتى ركع: يستحب له أن يأتي