(2)
الجلوس حاله مع القدرة عليه، و لا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
(3)
الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
(4)
الموالاة بين أجزائه «بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد».
(مسألة
318): إذا نسي التشهد الأول، و ذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده، لزمه الرجوع
لتداركه، و لو تذكره بعده فالأحوط أن يقضيه بعد الصلاة، و يسجد سجدتي السهو. و لو
نسي الجلوس فيه تداركه مع الإمكان، و إلا مضى في صلاته و سجد- بعدها- سجدتي السهو
على الأحوط، و من نسي الطمأنينة فيه، فالأحوط تداركها مع التمكن، و مع عدمه لا
شيء عليه. و من نسي التشهد الأخير حتى سلم، فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي
الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الأول و ذكره قبل أن يدخل في الركوع، و إن ذكره
بعد الإتيان بالمنافي، فهو كمن نسي التشهد الأول و ذكره بعد الدخول في الركوع.
(مسألة
319): إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه، و كذا إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال
«الصلاة على محمد و آل محمد» أو شك في مجموع التشهد، أو في الصلاة على محمد و آله
بعد ما قام أو حين السلام الواجب. و أما إذا كان شكه قبل التسليم و قبل أن يصل إلى
حد