و
حده ما بين قصاص الشعر و الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا: فيجب
غسل كل ما دخل في هذا الحد، و يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
(2)
غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع:
و
المرفق هو:
«مجمع
عظمي الذراع و العضد» و يجب هنا أيضا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
(3)
مسح مقدم الرأس و لو بمقدار اصبع،
و
الأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة.
(4)
مسح الرجلين،
و
الواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط. و يكفي المسمى عرضا، و
الأولى المسح بكل الكف. و يجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب و كذلك
المسح تحصيلا لليقين بتحقق المأمور به، و لا بد في المسح من أن يكون بالبلة
الباقية في اليد، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته
الداخلة في حد الوجه و مسح بها.
(مسألة
23): يجوز النكس في مسح الرجلين
بأن
يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع، و الأحوط- لزوما- في مسح الرأس أن يكون من
الأعلى إلى الأسفل.