responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 96

مسافرة، و على الثاني لا يجب فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنّه لو حصلت الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها، و كذا لو حصلا معاً لا يجب من دون فرق بين الصورتين، و السرّ في ذلك أنّ وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقّق الاستطاعة.

[ (مسألة 34) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: «حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك»]

(مسألة 34) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: «حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك» وجب عليه، و كذا لو قال: «حجّ بهذا المال» و كان كافياً له ذهاباً و إياباً و لعياله، المهم قبل فعلية الأهم، و قد تقدم أن حجة الإسلام من الخمس التي بني عليها الإسلام فيقدم على المنذور، بل يتبنى على القول بان الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج استطاعة شرعية حتى بان لا يكون الإنسان مكلفاً بالفعل المضاد له عند حصول المال الوافي لمصارف الحج مع صحته و تخلية السرب، و على ذلك فان كان النذر بزيارة الحسين (عليه السّلام) ليوم عرفة سابقاً من غير تعليق فهو يمنع عن تحقق الاستطاعة التي هي موضوع لوجوب الحج، و كذا يمنع عن وجوبه إذا كان المعلق عليه قيداً للمنذور لا للنذر، بان نذر أن يزور الحسين (عليه السّلام) يوم عرفة بالزيارة التي تكون مع مجي‌ء ولده، فإنه في هذا الفرض لا يجب عليه الحج و لو كان حصول المال له قبل مجي‌ء ولده، لأن وجوب النذر فعلي في الفرض من حين إنشاء النذر أما بنحو الواجب المعلق أو بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، و هذا بخلاف ما كان مجي‌ء ولده قيداً لفعلية النذر بنحو الشرط المقارن، فإنه يكون حصول المال الوافي مع صحته و تخلية سربه قبل مجيئه موجباً لفعلية وجوب الحج.

أقول: قد ذكرنا في التعليقة السابقة ان الاستطاعة المأخوذة في وجوب الحج نفس حصول ما يحج به مع الصحة، و تخلية السرب، و أن النذر المتعلق بما يضاده لا يمكن أن يدخل في وجوب الوفاء بالنذر.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست