responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 91

بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضاً.

[ (مسألة 30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]

(مسألة 30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة (1)، و يؤيده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلًا وجب عليه الحج و يكون كما لو كان مالكاً له.

سفره لنفي الحرج، و نفي الحرج غير جارٍ في موارد كون رفع التكليف خلاف الامتنان. و ثانيهما، أن مؤنة الرجوع و إن كان مقوماً للاستطاعة ممن إعاشته في بلده إلّا أنّ المقوم وجوده من الأوّل، و أما إذا تلفت مؤنته بعد أعمال الحج أو في أثناء الحج فهذا التلف لا ينافي صدق الاستطاعة، بل إذا فقد ماله في أثناء الحج و كان إتمامه موقوفاً على صرف المال بحيث يكون إتمامه حرجياً عليه لاحتياجه إلى الاستدانة المضرة لا عاشته فلا يجب عليه التمام فضلًا عن كونه حجة الإسلام، و أما ذكره (قدّس سرّه) و يقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام لا يمكن المساعدة عليه، فان الاجزاء في ذلك لا يرتبط بالمقام.

(1) قد يقال بعدم الكفاية لما ورد في بعض الروايات من ان يكون له زاد و راحلة، أو ما يحج به، و ظاهر اللام الملكية فلا تنفع الإباحة و لو كانت لازمة، و ما ورد في بعضها الآخر من قوله (عليه السّلام) إذا قدر الرجل على ما يحج به أو إذا يجد ما يحج به، و أنّه يعم صورة الإباحة، الّا انه لا بد من رفع اليد عن الإطلاق و حمل القدرة و الوجدان على كونه بنحو الملك حملًا للمطلق على المقيد. و لكن لا يخفى ما فيه فان الحكم إذا كان انحلالياً ذكر في أحد الخطابين المطلق موضوعاً، و في الخطاب الآخر المقيد موضوعاً، لا يحمل المطلق على المقيد، بل يلتزم بأن الحكم يثبت مع‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست