responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 87

في التطبيق، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد (1) لم يجزئ عنها و إن كان حجّه صحيحاً، و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك. و أمّا لو علم بذلك و تخيّل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزئ لأنّه يرجع إلى التقييد.

استطاعته أو حديث الرفع عن وجوبه، لازمه الترخيص في صرف المال الموجود في غيره و مع الترخيص كذلك لا يستقر عليه الحج، و كذا مع جهله بالحكم إذا كان جهلًا قصورياً، بخلاف ما إذا كان تقصيرياً، فإنه لا يمنع عن استقرار الحج عليه بصرفه المال في غيره.

(1) ذكر (قدّس سرّه) أنه إذا كان قصده امتثال الأمر الفعلي غاية الأمر لتخيله أنه غير مستطيع، قصد امتثال الأمر الندبي، فيكون المأتي به في الفرض حجة الإسلام و يعنون المأتي به بها لقصده الإجمالي. و أما إذا كان قصده امتثال الأمر الندبي بنحو التقييد، بمعنى انه لو كان عالماً باستطاعته لم يحج حجة الإسلام لا يكون المأتي به حجة الإسلام، و لكن المأتي به استحباباً محكوم بالصحة، كما إذا علم باستطاعته و تخيل عدم فورية وجوب حجة الإسلام و أتى بالحج ندباً. و على الجملة موارد التقييد خارج عن الاشتباه في التطبيق.

أقول: إذا كان متعلق التكليف من العناوين القصدية يصح فيه القول بأنه إذا كان المكلف من قصده امتثال الأمر الفعلي، و لكن تخيل ان الأمر الفعلي تعلق بغير ما قصده من العنوان، يكون القصد الإجمالي الارتكازي كافياً في تحقق ما تعلق به الأمر الفعلي. و كذلك إذا كان تعلق التكليف الوجوبي بفعل، و الأمر الاستحبابي بفعل آخر، يكون امتياز كل من الفعلين عن الآخر بالخصوصية الخارجية، و قصد المكلف أحدهما بخصوصه لاعتقاده فعلية خصوصيته الخارجية، فإنه إذا كان للتحقق خارجاً خصوصية الفعل الآخر و كان من قصده امتثال الأمر الفعلي يكون قصده الفعل الآخر

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست