responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 85

و الظاهر صحّة التصرّف في مثل الهبة و العتق و إن كان فعل حراماً، لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج، نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحّة، و الظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكّن في تلك السنّة، فلو لم يتمكّن فيها و لكن يتمكّن في السنّة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرّف، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكّة بمسافة سنتين.

[ (مسألة 24) إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة وحده أو منضماً إلى ماله الحاضر و تمكّن من التصرّف في ذلك المال الغائب‌]

(مسألة 24) إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة وحده أو منضماً إلى ماله الحاضر و تمكّن من التصرّف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعاً و يجب عليه الحج، و إن لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه و لو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعاً إلّا بعد التمكّن منه أو الوصول في يده، و على هذا فلو تلف في الصورة الأُولى بقي وجوب الحج مستقراً عليه إن كان التمكّن في حال تحقّق سائر الشرائط، و لو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، و كذا إذا مات مورثه و هو في بلد آخر و تمكّن من التصرّف في حصّته أو لم يتمكّن فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني.

للبدن ففي عدم جواز التصرف تأمل، و لا يبعد جوازه إذا لم يكن في سنة حصوله صحة البدن أو تخلية السرب، حيث ان تعلق وجوب الحج يكون باجتماعهما في السنة. نعم وجوب الخروج في سنةٍ لا ينافي عدم التمكن من الإتيان بالمناسك في تلك السنة لبعد المسافة بين بلده و مكة بأن يتوقف الحج في سنةٍ على الخروج اليه قبل تلك السنة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست