responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 76

[ (مسألة 15) إذا لم يكن عنده ما يحج به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته‌]

(مسألة 15) إذا لم يكن عنده ما يحج به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحج إذا كان الدين حالّا و كان المديون باذلًا، لصدق الاستطاعة حينئذ. و كذا إذا كان مماطلًا (1) و أمكن إجباره بإعانة لمصارف الحج، و لكن كان صرفه فيه حرجياً لاحتياجه إلى ما يكون عدم صرفه فيه حرجاً عليه، فإنه مع اختيار عدم صرفه فيه لا يكون في الحج حرجاً عليه. و هكذا الحال فيما إذا كان ترك التزويج ضرراً عليه فان وجوب الحج عليه الموجب لترك التزويج يكون حرجاً عليه، بخلاف وجوبه مع اختياره ترك التزويج و الإبقاء بالمال، فان وجوب صرفه في الحج على تقدير ترك التزويج لا يكون فيه ضرر، بل الضرر في تركه التزويج. و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنه لو كان ترك التزويج موجباً لوقوعه في الحرام كالزنا لم يجب الحج، و لكن لا يخفى أنه لو كان ترك التزويج و صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في مشقة حبس الشهوة و ضرره الا ان يرتكب الحرام يكون الفرض داخلًا فيما تقدم من كون ترك التزويج بوجوب صرف المال في الحج مطلقاً حرجاً عليه، و أما مع عدم وقوعه في الضرر و الحرج أصلا بترك التزويج فلا موجب لسقوط وجوب الحج بناءً على أن الدليل على سقوط وجوب الحج في الفرض دليل نفى الضرر أو نفى الحرج. و أما بناءً على ما تقدم من ظهور الآية و الروايات في كون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ان يكون للمكلف مال زائد على حوائجه المعاشية فلا يجب عليه الحج و إن أمكنه ذلك إذا احتمل في ترك التزويج ضرراً و حرجاً، و لذا لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها، لم يجب ان يطلقها و يصرف مقدار نفقتها في الحج أو في تتميم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

(1) قد يشكل بان تحصيل ماله على الغير من تحصيل الاستطاعة و فعلًا ليس‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست