نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 76
[ (مسألة 15) إذا لم يكن عنده
ما يحج به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته]
(مسألة
15) إذا لم يكن عنده ما يحج به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما
تتمّ به مئونته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحج إذا كان الدين حالّا و كان
المديون باذلًا، لصدق الاستطاعة حينئذ. و كذا إذا كان مماطلًا (1) و أمكن إجباره
بإعانة لمصارف الحج، و لكن كان صرفه فيه حرجياً لاحتياجه إلى ما يكون عدم
صرفه فيه حرجاً عليه، فإنه مع اختيار عدم صرفه فيه لا يكون في الحج حرجاً عليه. و
هكذا الحال فيما إذا كان ترك التزويج ضرراً عليه فان وجوب الحج عليه الموجب لترك
التزويج يكون حرجاً عليه، بخلاف وجوبه مع اختياره ترك التزويج و الإبقاء بالمال،
فان وجوب صرفه في الحج على تقدير ترك التزويج لا يكون فيه ضرر، بل الضرر في تركه
التزويج. و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنه لو كان ترك التزويج موجباً لوقوعه في
الحرام كالزنا لم يجب الحج، و لكن لا يخفى أنه لو كان ترك التزويج و صرف المال في
الحج موجباً لوقوعه في مشقة حبس الشهوة و ضرره الا ان يرتكب الحرام يكون الفرض
داخلًا فيما تقدم من كون ترك التزويج بوجوب صرف المال في الحج مطلقاً حرجاً عليه،
و أما مع عدم وقوعه في الضرر و الحرج أصلا بترك التزويج فلا موجب لسقوط وجوب الحج
بناءً على أن الدليل على سقوط وجوب الحج في الفرض دليل نفى الضرر أو نفى الحرج. و
أما بناءً على ما تقدم من ظهور الآية و الروايات في كون الاستطاعة المعتبرة في
وجوب الحج ان يكون للمكلف مال زائد على حوائجه المعاشية فلا يجب عليه الحج و إن
أمكنه ذلك إذا احتمل في ترك التزويج ضرراً و حرجاً، و لذا لو كانت عنده زوجة واجبة
النفقة و لم يكن له حاجة فيها، لم يجب ان يطلقها و يصرف مقدار نفقتها في الحج أو
في تتميم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.
(1)
قد يشكل بان تحصيل ماله على الغير من تحصيل الاستطاعة و فعلًا ليس
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 76