responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 74

[ (مسألة 13) إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به‌]

(مسألة 13) إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها و ترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه (1) إلّا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج و عدمه، و حينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلّا مع عدم الحاجة، و إن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلّا مع لزوم الحرج من تركها، و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج فحكم ثمنها حكمها، و لو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلّا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها.

قالا: نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال»[1] فإنها مطلقة حتى فيما إذا كان سكناه بحسب شأنه عيناً.

(1) لا يبعد جوازها حتى فيما لم يكن فقدها موجباً للحرج عليه، و لكن كان شرائها موافقاً لشأنه من جهة اعاشته كأمثاله، و ذلك فان وجوب الحج مشروط بان يكون للمكلف ما يحج به زائداً على ما يحتاج اليه بحسب شأنه في اعاشته كما هو منصرف الآية و الروايات الواردة في تفسيرها، كما لا يكون عليه بيع تلك الأعيان أو بعضها حتى فيما إذا لم يكن البيع صرف ثمنها في حجه موجباً لوقوعه في الحرج الرافع للتكليف على ما تقدم في المسألة التاسعة، فكون داره وسيعة بحيث يمكن له ان يكتفى بغيرها و صرف الزائد في حجة أمر واقع، و لم يرد في شي‌ء من الروايات بيعها، بل ورد في بعضها ان الدار ليست بمال. و كذا الحال في المركب و غيره من أثاث بيته، و دعوى دوران الأمر في جميع ذلك مدار الحرج كما ترى. فان الرافع للتكليف هو الحرج الشخصي، و ربما لا يكون الشخص مبالياً باعاشته و إن يعيش‌


[1] الوسائل: ج 9، الباب 9، ص 236.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست