responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 69

[ (مسألة 9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]

(مسألة 9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالإجارة، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له. نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيداً لا تعلّق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود (1)، لإطلاق الآية و الأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب، و إذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بدّ من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه (2)، و إلّا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه.

مقدمات يستلزم صرف المال الكثير و في مكلف في بلد آخر لا يكون كذلك، و إذا كانت تهيئة الراحلة موقوفةً على بيع بعض أمواله التي لا تدخل في المستثنيات بالأقل لنزول سعرها أو كانت الأسعار في تلك السنة غالية بالإضافة إلى الراحلة و الزاد و النفقه فلا حكومة لقاعدة نفي الضرر. و أمّا إذا كان بيعها بالأقل لا لنزول الأسعار بل لاتفاق عدم المشتري لها بقيمتها فلا بأس في الفرض بالأخذ بقاعدة نفي الضرر و لو لم يصل تحمله إلى الحد الموجب للحرج عليه. و مما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الثامنة.

و على الجملة، فيما إذا اشترى شيئاً في سنة بقيمته السوقية أو باع متاعه بالقيمة السوقية مع كون القيمة في تلك السنة نازلة لم يكن الشراء أو البيع ضرريّاً، بخلاف ما إذا اشترى أو باع بغير القيمة السوقية فإن ذلك ضرر، و لكن مع ذلك كله فالأحوط رعاية الضرر الموجب للحرج، و اللَّه العالم.

(1) و لكن يعتبر أن يكون له نفقة البقاء في ذلك البلد إلى زمان تمكّنه من الاكتساب فيه لمؤنته، و إلّا لم يجب عليه الحج، حيث يكون وجوبه عليه حرجياً كفاقد نفقة العودة.

(2) نعم إذا كان مضطراً إلى الذهاب إلى ذلك البلد البعيد على تقدير الحج‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست