responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 66

[ (مسألة 6) إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده‌]

(مسألة 6) إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده؛ فالعراقي إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه، بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه (1)، و إن كان لا يخلو عن إشكال.

الحج به كما في ظاهر الروايات، و قد تقدم أنّ رواية أبي بصير لضعفها سنداً و معارضتها بظاهر تلك الروايات لا يمكن الاعتماد عليها، قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): قول اللَّه (عزّ و جلّ) وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قال يخرج و يمشي إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشي؟ قال: يمشي و يركب. قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال: يخدم القوم و يخرج معهم»[1]. نعم بعد إيجار نفسه للخدمة في الحج يدخل في المستطيع إذا حصل سائر شرائط وجوبه فيكون حجة حجة الإسلام.

(1) بل يتعين القول بالوجوب عليه لاجتماع شرائط الوجوب مع سعة الوقت لحجة الإسلام، و يكشف هذا عن بطلان إحرامه لغيرها، فاللازم أن يرجع إلى الميقات و الإحرام منه إذا لم يكن أمامه ميقات آخر. و على الجملة فالإحرام للعمرة و الحج ندباً و إن يكون موضوعاً لوجوب الإتمام، و لكن هذا مع صحتهما لا مع انكشاف البطلان لعدم الأمر بهما في سنة الاستطاعة. و إن لم يكن امامه ميقات و لم يمكن رجوعه إليه أحرم من موضعه، و لا يترك الرجوع بالمقدار المتمكن منه، كما يأتي فيمن ترك الإحرام من الميقات.


[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست