نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 64
[ (مسألة 3) لا يشترط وجودهما
عيناً عنده]
(مسألة
3) لا يشترط وجودهما عيناً عنده (1)، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من
المال من غير فرق بين النقود و الأملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها،
و لا يشترط إمكان حمل الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، و
مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّة و غيره، و مع عدمه
يسقط الوجوب.
[
(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
(مسألة
4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية
التي يتوقّف عليها حمل المحتاج إليه و جميع ضروريات ذلك السفر بحسب
المراد الإتيان بالمناسك الخاصة المعبر عنها بحج بيت اللَّه الحرام، و إذا كان
المراد ذلك فلا يكون عدم الحاجة إلى الراحلة في مجرد الوصول إلى بيت اللَّه الحرام
موجباً لعدم اعتبارها في وجوب الحج مع الحاجة إليها في الانتقال إلى عرفات و
المشعر و المراجعة إلى مكة.
(1)
إذا كان له مال وافٍ لتحصيل الزاد و الراحلة، فمع إمكان تحصيلهما يجب عليه الحج و
لا يعتبر وجود عين الزاد و الراحلة في وجوبه، لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من
قوله (عليه السّلام): يكون له ما يحج به. و مثلها صحيحة معاوية بن عمار قال اللَّه
تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا، قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة.
و
على الجملة، هذه العناوين تصدق فيما إذا كان عنده بستان أو دكّان أو غيرهما بحيث
يمكن تحصيل الزاد و الراحلة بالبيع و الشراء، فضلًا عما إذا كان عنده النقود
المتعارفة. و مما ذكر يظهر أنه لا يعتبر في الزاد حمله معه بل يكفي تحصيله تدريجاً
بمقدار الحاجة في المنازل. نعم إذا لم يمكن تحصيله فيها بالشراء و نحوه يجب حمله
معه مع الإمكان، و مع عدم إمكانه أو كونه حرجياً يسقط وجوب الحج.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 64