responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 49

و فيه ما مرّ من الإطلاق، و لا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنّهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق إلّا في الحج، و أمّا إذا انعتق في عمرة التمتّع و أدرك بعضها معتقاً فلا يرد الإشكال.

[ (مسألة 1) إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه‌]

(مسألة 1) إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع (1) في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك، و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه، و إذا لم يعلم برجوعه فتلبّس به هل يصحّ إحرامه و يجب إتمامه أو يصحّ و يكون للمولى حله أو يبطل؟ وجوه أوجهها الأخير، لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، و دعوى أنّه دخل دخولًا مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكّل قبل التصرّف و لم يعلم الوكيل، مدفوعة بأنّه لا تكفي المشروعية الظاهرية، و قد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل و لا يجوز القياس عليه.

التمتع و غالب الحج هو حج التمتع، و مقتضى إطلاق الصحيحة أي عدم الاستفصال في الجواب عن كون حج العبد حج التمتع أو غيره مع كون الغالب هو التمتع عدم الفرق في الإجزاء بإدراك أحد الموقفين بعد عتقه.

(1) ذكروا أن العبد إذا أحرم بإذن مولاه وجب عليه إتمام الحج أو العمرة و رجوع المولى في إذنه لا أثر له، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. و قد يورد على ذلك كما عن صاحب المستند و بعض من تأخر عنه بأنه و إن لم يكن هناك نقاش في كبرى حرمة طاعة المخلوق في فرض مزاحمتها لطاعة الخالق لاستقلال العقل بها بلا حاجة للاستدلال عليها بالنصوص كي يناقش في ذلك بضعف السند إلّا أنّ الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة في المقام؛ لأن جملة من أعمال الحج و العمرة منافية لحق المولى، و بما أن منافع العبد ملك للمولى فلا يجوز له تفويتها على مولاه بدون إذنه، و مجرد إحرامه بإذن مولاه لا يقتضي جواز سائر الأعمال بدون إذنه، نظير

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست